18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة لصالح مدير المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ومدير المشاريع بالمجلس عبد الرزاق الكريمي، مع تأجيل النظر في ملفهما إلى جلسة 24 نوفمبر 2025.
ويُذكر أنّ الناشطين موقوفان منذ ماي 2024، على خلفية ما وصفته النيابة العمومية بـ“شبهات تتعلق بتكوين وفاق لتسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى التراب التونسي”.
خلفية القضية:
تعود القضية إلى نشر المجلس التونسي للاجئين – وهو منظمة غير حكومية تعمل في إطار اتفاق رسمي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – طلب عروض علني يتعلق بتأمين إقامة لطالبي اللجوء واللاجئين في تونس. وقد اعتبرت النيابة العمومية أن هذا النشاط يدخل في باب “تسهيل الإقامة والدخول غير القانوني”، مستندة إلى الفصول 38 و39 و41 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المنقح لقانون جوازات السفر، وهو ما مثّل سابقة خطيرة في تجريم العمل الإنساني المشروع.
وشملت القضية أيضًا أربعة نشطاء آخرين يمثلون بحالة سراح، في حين واصل القضاء الإبقاء على الجمالي والكريمي قيد الإيقاف لما يزيد عن 17 شهرًا، رغم غياب أي مؤشرات على تكوين وفاق إجرامي أو تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
يرى مرصد الحرية لتونس أنّ هذا الملف يعكس المنحى الأمني المتصاعد في التعامل مع منظمات المجتمع المدني العاملة على قضايا الهجرة واللجوء، خصوصًا بعد سنة 2023 حين تمّ استهداف موظفين ومتعاونين مع المفوضية السامية ومنظمات إنسانية شريكة، في إطار ما يشبه حملة ممنهجة لإخضاع هذه المنظمات أو إخراجها من المجال الحقوقي الوطني.
ويؤكد المرصد أنّ الأنشطة محل التتبع تدخل ضمن المهام القانونية للمجلس التونسي للاجئين، الذي يعمل بموجب اتفاقية تعاون موقعة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبعلم وزارة الشؤون الاجتماعية، وأنّ الربط بين العمل الإنساني وتهم الإرهاب أو الاتجار بالبشر هو انحراف خطير بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يذكّر المرصد بأنّ كل من مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي لم تُثبت ضدهما أي أفعال جرمية، وأنّ الاحتفاظ بهما المطوّل يخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ويمثل رسالة ترهيب موجهة إلى النشطاء والمنظمات المستقلة التي تواصل دعم المهاجرين واللاجئين في تونس.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي، وإنهاء الملاحقات المسيسة ضد نشطاء العمل الإنساني.
مراجعة الإطار القانوني الوطني للهجرة بما ينسجم مع التزامات تونس الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
الكفّ عن توظيف القضاء لتجريم التعاون مع المفوضية السامية والمنظمات الإنسانية الدولية.
ضمان سلامة بقية النشطاء الذين يمثلون بحالة سراح وتمكينهم من مواصلة أنشطتهم دون مضايقة.




