تونس، 3 جوان (يونيو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، حكمًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، والقاضي بسجنه مدة 10 سنوات، فيما يُعرف بقضية “التدوينة” التي نُسبت إليه خلال مشاركته في مسيرة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني بمنطقة المنيهلة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد وجّهت إلى البحيري تهمًا تتعلق بتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج على التراب التونسي، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وهي تهم وُصفت من قبل العديد من المحامين والحقوقيين بأنها فضفاضة ومبنية على نوايا وتقديرات لا ترتقي إلى مستوى الفعل الجرمي.
يُعبّر مرصد الحرية لتونس عن قلقه العميق من تأييد عقوبة قاسية كهذه استنادًا إلى محتوى سياسي أو تعبيري، في غياب مؤشرات فعلية على ارتكاب أعمال عنف أو التحريض المادي عليه.
ويُذكّر المرصد بأن الفصل 37 من الدستور التونسي، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحميان صراحة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والنقد السياسي، بما في ذلك الآراء الصادمة أو المعارضة لسياسات الدولة، ما لم تكن متضمنة لدعوات مباشرة وخطيرة إلى العنف، وهو ما لا يتوفر، بحسب المعطيات المنشورة، في حالة البحيري.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن الحكم الصادر ضد نور الدين البحيري يدخل في إطار توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، وتجريم التعبير عن الرأي والمشاركة في الحراك المدني؛
يُحذّر من خطورة التوسّع في تطبيق تهم مثل “تبديل هيئة الدولة” و”التحريض على الهرج” دون معايير دقيقة أو أدلة مادية؛
يدعو إلى نقض هذا الحكم أمام محكمة التعقيب، وفتح نقاش قانوني أوسع حول استخدام القضاء لتقييد حرية التعبير في تونس؛
ويجدد مطالبته بــضمان استقلال القضاء، وإبعاد الملفات السياسية عن دوائر الزجر الجنائي.