31 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قضت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة٬ بسجن القاضي السابق أحمد صواب مدة خمس سنوات، مع إضافة ثلاث سنوات مراقبة إدارية تكميلية.
وجاء الحكم في ختام جلسة وُصفت من قبل هيئة الدفاع ومنظمات دولية بـ”السريعة”، إذ لم تتجاوز مدّتها سبع دقائق فقط قبل حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم في اليوم نفسه، رغم غياب المتهم الذي رفض المثول عن بُعد.
عرض قانوني للوقائع:
تعود قضية أحمد صواب إلى تاريخ 21 أفريل 2025، حين تمّ إيقافه بعد يومين من مؤتمر صحفي انتقد فيه ما اعتبره “خروقات جسيمة” في محاكمات ملف “التآمر على أمن الدولة”، بصفته محامي دفاع عن عدد من الموقوفين السياسيين.
وقد وُجهت له لاحقًا تهم ذات صبغة إرهابية، إلى جانب تطبيق المرسوم 54 الخاص بـ”مكافحة الأخبار الزائفة”، على خلفية تصريحات اعتُبرت “مُسيئة” للقضاء، من بينها تشبيه الضغوط على القضاة بـ”سكين على رقابهم”.
خروقات إجرائية خطيرة:
أشارت هيئة الدفاع إلى أنّ الجلسة الأخيرة كانت شكلية ولم تستغرق سوى دقائق معدودة، مُنعت خلالها المرافعات، كما فُرضت المحاكمة عن بُعد رغم رفض المتهم ذلك.
وأكد محامون دوليون ومراقبون حقوقيون أنّ المحكمة سمحت لأربعة محامين فقط بالحضور رغم تواجد عشرات المحامين المتطوعين، ما مثّل انتهاكًا صارخًا لحق الدفاع والمشاركة الفعلية في المحاكمة.
ردود فعل حقوقية:
وصف بيان صادر عن هيئة الدفاع الحكم بأنه “فضيحة بعد مهزلة”، معتبرًا أن القضية سياسية بامتياز تهدف إلى معاقبة صواب على آرائه ودفاعه عن استقلال القضاء.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عنه، ووصفت الملاحقة بأنها انتقام سياسي من نشاطه المهني، مؤكدة أن التهم الموجهة له “مُجافية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحرية التعبير”.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن القاضي أحمد صواب وإلغاء الحكم الصادر بحقه باعتباره انتقاميًا.
وقف استعمال قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 ضدّ الأصوات المنتقدة والمعارضة.
فتح تحقيق قضائي مستقلّ حول ظروف الإيقاف والمحاكمة، وخصوصًا منعه من المثول الحضوري.
ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة طبقًا للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.




