تونس، 10 جوان (يونيو) 2025 – قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، التمديد لمدة أربعة أشهر إضافية في الإيقاف التحفظي ضد سلوى غريّسة، المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”، وهي جمعية تُعنى بحقوق الأقليات في تونس، وذلك دون أن تُعرض على أي محكمة ودون تسجيل أي تطور جوهري في ملفها القضائي منذ إيداعها السجن في ديسمبر 2024.
خلفية القضية
تعود القضية إلى شهر ديسمبر 2024، حين تم إيقاف سلوى غريّسة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها استنادًا إلى الفصول 92 و93 و94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك على خلفية شبهات تتعلّق بإدارة الجمعية وتمويلها.
وقد وُجّهت لها هذه التهم دون أن يُسمح لها بحق الدفاع الكامل، إذ لم تُستمع إلا ثلاث مرات فقط، وتمّ عرضها مباشرة يوم 9 ديسمبر 2024 أمام الإدارة الفرعية للبحوث الاقتصادية والمالية، دون أن تُحال على المحكمة أو تُواجه بلائحة اتهام واضحة.
ثم أُحيلت لاحقًا على أنظار وكيل الجمهورية يوم 10 ديسمبر 2024، قبل أن تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقها يوم 12 من الشهر نفسه. ومنذ ذلك التاريخ، لم تشهد القضية أي تطورات قانونية تُذكر، إلى حين صدور قرار التمديد الأخير.
محاكمة مؤجلة بلا مبرر:
يرى مرصد الحرية لتونس أن تمديد الإيقاف التحفظي بحق سلوى غريّسة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر (180 يوما) على احتجازها دون صدور حكم أو توجيه تهمة جزائية واضحة، يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية والمحاكمة العادلة، ويطرح تساؤلات جدية حول الطابع السياسي للقضية، خصوصًا في ظل بيئة من التمييز تجاه الجمعيات المدافعة عن الأقليات.
ويُذكّر المرصد بأن الإبقاء على الناشطة في السجن، مقابل الإبقاء على باقي أعضاء الجمعية في حالة سراح، يُؤشر إلى توظيف قضائي انتقائي، ويُعبّر عن محاولة واضحة للضغط على المدافعين عن قضايا غير تقليدية في المجتمع التونسي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن سلوى غريّسة إلى حين البتّ في القضية، احترامًا لحقها في الحرية والكرامة؛
وقف استخدام الإيقاف التحفظي كعقوبة مقنّعة، خاصة حين لا ترافقه أدلة منشورة أو تطورات في الملف؛
تمكين المعنية من محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية، وبعيدًا عن منطق التسييس أو التمييز؛
احترام التزامات تونس الدولية في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك العاملين في قضايا الأقليات والفئات الهشّة.
ويؤكد المرصد أن العدالة لا تُبنى على الإطالة في الاحتجاز، بل على ضمانات المحاكمة النزيهة، واحترام مبدأ المساواة أمام القانون دون انتقائية أو خلفيات سياسية.